Repository logo
Communities & Collections
All of DSpace
  • English
  • العربية
  • বাংলা
  • Català
  • Čeština
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Español
  • Suomi
  • Français
  • Gàidhlig
  • हिंदी
  • Magyar
  • Italiano
  • Қазақ
  • Latviešu
  • Nederlands
  • Polski
  • Português
  • Português do Brasil
  • Srpski (lat)
  • Српски
  • Svenska
  • Türkçe
  • Yкраї́нська
  • Tiếng Việt
Log In
New user? Click here to register.Have you forgotten your password?
  1. Home
  2. Browse by Author

Browsing by Author "بورقعة, هاجر ايمان"

Filter results by typing the first few letters
Now showing 1 - 1 of 1
  • Results Per Page
  • Sort Options
  • No Thumbnail Available
    Item
    الإثبات في المادة الجمركية
    (جامعة غرداية, 2020) بورقعة, هاجر ايمان
    من أهم مميزات المنازعات الجمركية مقارنة بالمنازعات الجزائية بوجه عام، هو القوة الثبوتية التي تتميز بها المحاضر الجمركية والمستمدة من أحكام المادة 254 فقرة 1 من ق. ج بحيث أعفى النيابة العامة وإدارة الجمارك من عبء الإثبات وجعله في أسوأ الأحوال على عاتق المخالف. و تعد المحاضر الجمركية من الوسائل القانونية المستخدمة في إثبات الجريمة الجمركية فهي أساس المتابعات كما استقر على ذلك القضاء الفرنسي ، وقد ظل المبدأ الثابت في فرنسا منذ 1791 أنه "لا دعوى بدون محضر " وكذلك ومن الثابت قانونا وقضاء و فقها أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته فقضية الإثبات فهي أهم مسألة التي تعتبر ذات أهمية بالغة ، و ،ه من المنطقي القول أنه لا وجود لجريمة مالم يقم الدليل عليها و لما كان في إثبات وجود غش جمركي يتمثل في إقامة الدليل على انتهاك حرمة الحدود التي وضعها المشرع و نظم أحكامها في قانون الجمارك فتجد أنه قد حدد وسائل الإثبات الجريمة الجمركية و تنقسم هذه الوسائل إلى وسائل إثبات خاصة عنى بتعددها قانون الجمارك رقم 17/04 المؤرخ في 22فيفري 2017 ، أما فيما يخص وسئل الإثبات العامة و هي التي يعتمد عليها في إثبات كل الجرائم سواء كانت جريمة جمركية أو جرائم القانون العام و قد تم تعددها و ضبط أحكامها في ق . إ. ج بالإضافة إلى وسائل إثبات أخرى ونخص بالذكر المعلومات التي تتلقها إدارة الجمارك من دول أجنبية و يكون ذلك بموجب اتفاقيات فيم بينهم ، وبعد انتهائنا من تعداد وسائل الإثبات تأتي إلى تقدير هذه الأدلة عن طريق تبيان الحجية التي أعطاها المشرع لها و كذلك مدى سلطة القضاة في تقديرها بين العدم والإطلاق بحسب طبيعة وسيلة الإثبات ، بحيث وسائل إثبات الواردة في قانون الجمارك لها قوة إثباتية حيث تكون شبه منعدمة إلا أنه يمكن للقاضي أن يسترجع سلطته في الإثبات بجميع الطرق القانونية العامة المنصوص عليها في المادة 212 ق .إ. ج .

DSpace software copyright © 2002-2026 LYRASIS

  • Privacy policy
  • End User Agreement
  • Send Feedback
Repository logo COAR Notify