الجزائية الوقائية للحد إدمان المحذرات دراسة قانونية وفق التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Files
Date
2016-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة غرداية
Abstract
تعتبر ظاهرة المخدرات من الظواهر التي ظلت تؤرق المجتمع الجزائري بسبب التطور المستمر
الذي تشهده بعدما فكانت محصورة فقط في المخدرات الطبيعية، تحولت إلى عقاقير اصطناعية له نفس خصائص المخدرات الطبيعية وتختلف في نسبة تأثيرها، وكلها تؤدي في النهاية إلى الإدمان. وعليه فإن الرأي العالمي في العصر الحديث يعامل المدمن
على أنه مريض في حاجة إلى العلاج، حسب نص الفقرة الأولى من المادة38 من قانون إ. و. م سنة 1961
ولقد عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة، فقد اتخذ مجموعة من التدابير الوقائية والإجرائية، تجسدت
في إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، أوكلت له مهمة الوقاية على المستوى الوطني.
و أما في مجال المتابعة الجزائية، فقد أصدر قانون 04/18 المتعلق ب ق.و.م. ق.إ.ش الذي نص على عدم
ممارسة الدعوى العمومية على الأشخاص المدمنين الذين امتثلوا العلاج حتى النهاية.
فالمبادرة بالعلاج تعفي من العقاب وهي ليست من موانع المسؤولية ولا من أسباب الإباحة. فالشريك لا يستفيد منها، فهو عذر شخصي لايتعدى أثره إلى الغير.
Description
تخصص قانون جنائي
Keywords
إدمان المحذرات, المحذرات, التشريع الجزائري, الوقائية
