توقيف القاصر للنظر في ظل القانون 15-12

dc.contributor.authorذيب, عبد القادر
dc.contributor.authorبن ربيعة, عبد القادر
dc.date.accessioned2022-06-25T12:14:51Z
dc.date.available2022-06-25T12:14:51Z
dc.date.issued2018-06
dc.description.abstractاهتم المشرع الجزائري بفئة القصر، و ذلك من خلال تخصيصه لقانون كامل، يخص شريحة الطفولة، و لقد أقر جملة من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية القانونية طيلة فترة التوقيف للنظر و هذا بمقتضى الأمر 15-12 و المتعلق بحماية الطفل.و الذي جاء فيه أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضته ضرورة التحريات أن يوقف الطفل البالغ من 13 سنة إلى 18 سنة شريطة اخطار الجهة المختصة فورا و كذا الممثل الشرعي للطفل القاصر و تقديم تقرير عن دواعي التوقيف. إضافة إلى هذا يجب على ضابط الشرطة القضائية اعلام الحدث بكافة حقوقه و اخطار ممثله و المحامي و امكانية زيارتهم له و اجراء فحص طبي عند بداية التوقيف للنظر و عند نهايته. و يجب أن تتم عملية مراقبة أماكن التوقيف للنظر و كذا مراقبة إجراءات التوقيف للنظر، و إن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه الأحكام، تعرضه للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.EN_en
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1114
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectالقاصرEN_en
dc.subjectتوقيف للنظرEN_en
dc.subjectالقانون 15-12EN_en
dc.titleتوقيف القاصر للنظر في ظل القانون 15-12EN_en

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
348.2.102.pdf
Size:
2.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: