التزامات الحاضن في ظل قانون الأسرة الجزائري

No Thumbnail Available

Date

2022-06-19

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة غرداية

Abstract

إن الحضانة هي القيام على شؤون الطفل وكفالته بغرض المحافظة على بدنه ودينه، وهي من أهم نتائج فك رابطة الزوجية وقد عرفها المشرع في المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري على أنها رعاية الولد والقيام بتربيته على دين أبيه وتمتاز الحضانة أنها من النظام العام وأساسها حماية مصلحة المحضون ولذلك اشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك واشترط مجموعة من الشروط العامة وشروط الخاصة متعلقة بنساء والرجال ومن أهم اثارها المادية و المعنوية منها النفقة مع اسكان المحضون وأجرة الحضانة وحق زيارة،وقد حدد مدة الحضانة في نص المادة 65 من نفس القانون كقاعدة عامة مع وجود استثناء بنسبة للذكر حيث يمكن تمديدها بدعوى قضائية للام الغير متزوجة وكما يمكن اسقاطها كذلك بدعوى قضائية، وقد جرم المشرع مخالفة احكام الحضانة مثل جريمة لامتناع عن تسديد نفقة أو تنفيذ حكم زيارة وهذا لمراعاة مصلحة المحضون.

Description

Keywords

المحضون, الحاضن, الحاضنة, الحضانة, النفقة, قانون الاسرة

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By