أحكام عقد هبة العقار في القانون الجزائري

dc.contributor.authorغادة, احمد
dc.date.accessioned2022-12-20T08:39:54Z
dc.date.available2022-12-20T08:39:54Z
dc.date.issued2015-06
dc.descriptionتخصص قانون عقاريEN_en
dc.description.abstractلقد عرف الفقهاء الهبة بأنها تمليك بلا عوض في الحال مجانا ، وهي لا تتم إلا بين الأحياء، وعرفه المشرع الجزائري في نص المادة 202 من قانون الأسرة في قوله الهبة تمليك بلا عوض، ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام على انجاز الشرط ، كما أن لها مميزات تميزها عن غيرها من العقود سواءا الملزمة لجانبين كعقد البيع والإيجار أو الملزمة لجانب واحد كالوصية والوقف .. وعقد هبة العقار يتميز بأركان وشروط عامة تتمثل في التراضي والمحل والسبب بالإضافة إلى شروط الخاصة وهي الشكلية والحيازة او القبض ، وان الهيئة التي لا تكون مرفقة بالشكلية تكون باطلة . وباعتبار عقد هبة العقار تصرفا خطيرا يتجرد فيه الواهب من ماله دون مقابل على نحو يؤثر في ذمته المالية ويحدث اثرا بالغا في نفوس أهله، ولهذا أجاز المشرع الرجوع في الهبة بشروط مخصوصة وفق المادة 211 من ق أ والتي اقتضت بأن للابوين حق الرجوع الهبة لولدهما مهما كانت سن إلا في الحالات التالية : كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له - كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين – إذا تصرف الموهوب له في الشيء ببيعه أو تبرعه .EN_en
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4700
dc.publisherجامعة غردايةEN_en
dc.subjectعقد هبةEN_en
dc.subjectالهبةEN_en
dc.subjectالقانون الجزائريEN_en
dc.subjectهبة العقارEN_en
dc.subjectعقد هبة العقارEN_en
dc.titleأحكام عقد هبة العقار في القانون الجزائريEN_en

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
348.03.10.pdf
Size:
20.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
مذكرة ماستر

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: