مصطفى, قمر الطيقان2022-10-162022-10-162019-06https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1891تعتبر مسؤولية المعلم عن فعل الغير هذه المسؤولية مبدأ استثنائي لان الأصل الشخص لايسال عن فعل غيره الا ان هذا المبدأ أجاز مساءلة المعلم المكلف بالرقابة وحتى تتحقق هده لابد من ان تتوفر شروط لقيامها والمتمثلة في الإلتزام بواجب الرقابة وكذا صدور فعل غير مشروع من التلميذ الخاضع للرقابة يضر بالغير ويسال المعلم على أساس الخطأ المفترض وهو الخطأ في الرقابة كما تطرقنا، ومتى تحققت هذه المسؤولية على الشكل الذي أوردنا يستوجب على المعلم تعويض المضرور الا انه يستطيع دحض مسؤوليته بنفي الخطا أم بنفي العلاقة السببية باثبات أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية من جهة أخرى خول المشرع للمضرور حق رفع الدعوى لجبر الضرر الذي أصابه أمام القضاء الاداري باعتباره المدرسه مؤسسة إدارية تنتمي الى قطاع التربية إلا انه باستقراء نص المادة 22 في الفقرة 4 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية يتضح لنا ان المضرور يستطيع الرجوع على المعلم امام المحكمة العادية وذلك على اساس الخطأ الشخصي للمعلمالمعلمالمسؤولية المدنيةالخطأالضررالعلاقة السببيةالتربية الوطنيةالتلميذالمسؤولية المدنية للمعلمين في ظل التشريع الجزائري