ذيب, عبد القادربن ربيعة, عبد القادر2022-06-252022-06-252018-06https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/1114اهتم المشرع الجزائري بفئة القصر، و ذلك من خلال تخصيصه لقانون كامل، يخص شريحة الطفولة، و لقد أقر جملة من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية القانونية طيلة فترة التوقيف للنظر و هذا بمقتضى الأمر 15-12 و المتعلق بحماية الطفل.و الذي جاء فيه أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضته ضرورة التحريات أن يوقف الطفل البالغ من 13 سنة إلى 18 سنة شريطة اخطار الجهة المختصة فورا و كذا الممثل الشرعي للطفل القاصر و تقديم تقرير عن دواعي التوقيف. إضافة إلى هذا يجب على ضابط الشرطة القضائية اعلام الحدث بكافة حقوقه و اخطار ممثله و المحامي و امكانية زيارتهم له و اجراء فحص طبي عند بداية التوقيف للنظر و عند نهايته. و يجب أن تتم عملية مراقبة أماكن التوقيف للنظر و كذا مراقبة إجراءات التوقيف للنظر، و إن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه الأحكام، تعرضه للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.القاصرتوقيف للنظرالقانون 15-12توقيف القاصر للنظر في ظل القانون 15-12