مصطفى, بن ثامرقسوم, محمد2022-11-102022-11-102019-06https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2709إن موضوع حماية الصحة العامة كعنصر من عناصر النظام العام يدخل ضمن اختصاص الهيئات المركزية والمحلية في مجال الصحة العمومية حيث تمتلك هذه السلطات جميع وسائل الضبط الإداري فضلا عن التدابير للحفاظ على الصحة العمومية، و المشرع اتجه حديثا إلى تحديد أهم آليات حماية الصحة العامة على المستوى المركزي و اللامركزي، بالإضافة إلى الهيئات التي تسهر على حماية الصحة العامة على المستوى المحلي. وإختصاص الصحة العمومية يتوزع بتُ الوزير الأول و وزير الصحة إضافة إلى وزير البيئة أما محليا فهو من إختصاص الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي، أمامجالها فهو ينطلق من الوقاية من جميع أنواع الأمراض ليتسع إلى حماية بعض الفئات المعرضة في المجتمع كالعمال و المتمدرسين إلى أن يصل إلى الصحة النفسية و العقلية بل حتى الحيوانية. و تستعمل سلطات الضبط الإداري المختصة جميع الوسائل التي أقرها المشرع لحماية النظام العام.الصحة العموميةالنظام العامالضبط الإداريالوقايةحماية النظام العام في مجال الصحة العمومية