بازين, داود2022-12-222022-12-222017-06https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/4828تخصص قانون عقاريلقد نظم المشرع الجزائري نظام ناظر الأوقاف بالمرسوم التنفيذي 98/381 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذالك، حيث وافق إلى حد بعيد أراء فقهاء الشريعة الإسلامية . فاعتبر المشرع ناظر الأوقاف المسير المحلي المباشر للملك الوقفي، حيث خول له جملة من المهام منها: السهر على العين الموقوفة والمحافظة عليها، والقيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي ودفع الضرر عنها . ولتعيين الناظر تمت شروط يجب توفرها في الشخص المؤهل ليكون ناظرا، ومنها الإسلام والجنسية الجزائرية وبلوغ سن الرشد وسلامة العقل والبدن، وان يكون عادلا وأمينا وذا قدرة على تسيير الأوقاف.ناظر الأوقافالأوقافالوقفالأملاك الوقفيةالمرسوم التنفيذي 98/381ناظر الأوقاف: دراسة مقارنة