زرباني ب, عبد الله2024-06-022024-06-0220191112-71632588-1892http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7284مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 12 العدد 2(2019) : 674 - 702يعتبر القانون الدولي الإنساني حامي حقوق الفرد خلال النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ويعتبر الأسير الحلقة الأضعف في النزاع المسلح إذ يلزم بتجريد من سلاحه لذا منح المجتمع الدولي الحماية القانونية الواجبة من خلال الاتفاقيات الدولية من اتفاقية لاهاي عام 1907 ، واتفاقيات جنيف لعام 1929 وجنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بحماية الأسرى وكذا البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وأهم الحقوق المكفولة للأسير من خلال فترة الأسر، وما قامت به اللجنة الدولية من أجل حماية ومساعدة الأسرى في التواصل والحد من المفقودين وذلك باستحداثها المركز المعلومات الخاصة بالأسرى، وكذا إعادة شمل الأسر والعمل الرقابي والوقائي التي تقوم به من أجل الأسير.otherالأسيرالحماية القانونية للأسيرالحماية الأسيراتفاقية جنيفاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمرالصليب الاحمرالهلال الاحمرPrisonersLegal Protection Of The PrisonerThe PrisonerProtection Of The PrisonerThe Third GenevaThe Third Geneva Convention Of 1949International Committee Of The Red Cross And Red Crescent.Red CrescentThe Red Crossالحماية القانونية لأسري الحرب ودور اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حمايتهThe Legal Protection of War Prisoners and the Role of the International Committee of Red Cross in Protecting themArticle