سيد اعمر, محمد2024-06-032024-06-0320161112-71632588-1892http://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7357مجلة الواحات للبحوث والدراسات المجلد 9 العدد 1(2016) :274- 287لقد خول المشرع للإدارة الجبائية من أجل التأكد من صحة ومصداقية تأسيس الضريبة وتحديد وعائها، مجموعة من الصلاحيات والسلطات تتجسد أساسا في حق توجيه طلبات للمكلف بالضريبة، وهذا من أجل طلب معلومات عن وضعيته الجبائية أو طلب تبريرها بهدف إزالة للغموض والتشابه الذي يشوبها من جهة، ومن جهة أخرى حول المشرع للإدارة الجبائية الحق في الرقابة قصد التحقق من صحة ونزاهة التصريحات المقدمة، وهذا من أجل ضمان تحقيق مبدأ المساواة بين الخاضعين للضريبة، والتوزيع العادل للعبء الضريبي. وتبعاً لذلك فإن المشرع منح للإدارة الجبائية الحق في فرض الضريبة تلقائياً، على كل مكلف بالضريبة لم يستجيب لطلبات الإدارة أو رفض إجراء عملية الرقابة من طرف أعوانها المؤهلين برتبة مراقب على الأقل.otherالمكلف بالضريبةالإدارة الجبائيةالجزاءطلب التبريرطلب التوضيحممثل الشركةالضريبةالجبايةCharge the taxThe administration of the taxpenaltydemand justificationRequest for clarificationReprésentative of the companyالجزاء المترتب عن عدم استجابة المكلف بالضريبة لطلبات الإدارة الجبائية (دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسيArticle