Mémoires de Master
Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80
Browse
3 results
Search Results
Item موقف القضاء الجزائري من تفسير قواعد السجل العقاري(جامعة غرداية, 2018-06) جلمود, نبيل; شتوي, منيرItem الإجتهاد القضائي في تحديد مفهوم جنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة(جامعة غرداية, 2017-06) قويدري, الطيبيتناول موضوع المذكرة مسألة جد هامة في القضايا التي تخص الشأن العقاري في الجزائر، إذ أنه يسلط الضوء بالدراسة و التحليل لموقف الإجتهاد القضائي في تحديد مدلول جنحة التعدي على الملكية العقارية الخاصة، من خلال قرارات المحكمة العليا، و الدراسات الفقهية القانونية، حيث شكلت المادة 386 من ق/ع الإطار القانوني لها، كماوردت نصوص قانونية أخرى هدفها حماية العقار في حد ذاته، وبغض النظر عن مالكه من كل أنواع الاعتداءات. إذ أن الإجتهاد القضائي في مسألة تحديد مدلول التجريم في التعدي على الملكية العقارية الخاصة لم يعرف استقرارا بل أخذ أكثر من اتجاه، إذ يمكن حصره في اتجاهين اثنين: الأول ركز على سلوك الإعتداء المجرم بنص المادة السابقة الذكر، و اشترط لذلك شرطين هما: ( تحقق سلوك التعدي، و إشتراط وجود حكم، و قرار نهائي مع إتمام إجراءات التبليغ و التنفيذ..)، و الإتجاه الثاني ركز على حماية العقار( سواء بطبيعته أو بالتخصيص )، و هذ الإتجاه بدوره إنقسم إلى رأيين: (رأي يخص حماية المالك الذي بيده سند مشهر، و رأي يخص حماية الحائز). كما يتطرق موضوع المذكرة إلى مبررات التجريم في مجال الملكية العقارية الخاصة، و المتمثلة في: فرض سيادة القانون و الدولة، حماية الأوضاع الظاهرة، تجريم اقتضاء الحق باليد، و تغير و ظيفة الملكية الخاصة لتصبح تؤدي وظيفة عامة. كما يتناول موضوع المذكرة الأركان العامة للجريمة من: ( ركـن شـرعي، مـادي، معنـوي)، و يبحث في مسألة اعتبار الخلسة و التدليس ظروف تشديد أم عناصر قيام جريمة واقعة على العقار؟ و تختم المذكرة بحوصلة شاملة للموضوع، مع الإشارة إلى النتائج العامة و الخاصة المتوصل إليها من خلال الدراسة، و يطرح جملة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في فك حالة الجدل المثار حول المسألة؟ و تساهم و لو بقدر يسير في إثراء المكتبة الجامعية خاصة مع النقص المسجل في المؤلفات المتخصصة في الشأن العقاري.Item الحجز العقاري في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2018-06) رسيوي, عبلة; آل بن سانية, هاجرالأصل في تنفيذ الإلتزام من طرف المدين أن يكون إختياريا أي يتم بإرادة المدين وبدون تدخل أي طرف، لكن قد يحدث وأن يرفض المدين التنفيذ فيتم اللجوء للتنفيذ الجبري على أمواله وشخصه. أما التنفيذ الجبري على أموال المدين (المنقولة والعقارية ) يتم حسب طبيعة المال محل الحجز وحيازته، لذلك فالحجز التنفيذي على العقار يعد إحدى وسائل التنفيذ الجبري على المدين فيمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني تم إستيفاء حقه من ثمنها . إن مباشرة الحجز على العقار لا يكون إلا إذا كان بيد الدائن سندا تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية، كما أنه لا يمكن إتخاذ إجراءات الحجز على العقار إلا بعد إتمام إجراءات الحجز على المنقول، وهذا حسب ما نصت عليه المادة 721 من ق إ, م, إ ثم الإنتقال إلى التنفيذ على العقار، ولا ينتقل إلى هذا الأخير إلا إذا كان المنقول غير كاف للتسديد أو غير موجود وهذا كقاعدة عامة،وإستثناءا يمكن التنفيذ على العقار وهذا حتى في ظل وجود منقولات وكفايتها متى كان بيد الدائن عقد رهن رسمي أو حيازي أو منحه حق الإمتياز.