Mémoires de Master

Permanent URI for this collectionhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/80

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    مبدأ الشرعية الجنائية ونتائجه بين التطبيق والتضييق
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-11) رزاق, عبد الكريم
    مبدأ الشرعية الجنائية يعني أنه لاجريمة ولاعقوبة إلابنص قانوني سابق، ويعد هذا المبدأ أساس القانون الجنائي الحديث. يهدف إلى حماية الحريات الفردية من التعسف، ويضمن أن المواطن لايُعاقب إلا وفقًا لقانون مُعلن وواضح. من نتائج تطبيق هذا المبدأ أن القاضي لايمكنه تجريم فعل غير منصوص عليه صراحة في القانون، كمالايمكن تطبيق القوانين بأثر رجعي. أمافي حالات التضييق، فقد تؤدي التفسيرات القضائية التوسعية أوالتشريعات الفضفاضة إل تهديد هذا المبدأ، ممايفتح المجال لتأويلات قد تمس بالضمانات القانونية. لذلك، يشترط الوضوح والدقة في الصياغة التشريعية، لضمان الأمن القانوني والعدالة الجنائية. كما أن مبدأ الشرعية يحد من سلطة الدولة ويعزز الرقابة القضائية على النصوص الجنائية. The principle of criminal legality states that no crime or punishment can exist without prior legal provision. It ensures individuals are only prosecuted under laws that are clear, written, and in force before the act occurs. This principle protects against arbitrary power and reinforces legal certainty. Judges are restricted from punishing acts not explicitly defined as crimes. Retroactive application of criminal laws is prohibited. Proper application requires precise and unambiguous legislative language. When restricted, broad judicial interpretations or vague laws can erode legal safeguards. Legal certainty and predictability are central to upholding justice. The principle limits state authority and supports constitutional oversight. Ultimately, it strengthens the rule of law in criminal justice systems.
  • Item
    تجنيح الجنايات على ضوء الممارسة القضائية في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) دادي أوبكة, منير
    تماشيا مع اصلاح العدالة قد تلجأ الدولة إلى توجيه سياسة جنائية مرنة تهدف إلى فرض ممارسات على السلطة القضائية، سواء من طرف النيابة العامة أو جهات التحقيق الابتدائي وذلك لأجل تخفيف العبء على محكمة الجنايات من خلال اللجوء إلى آلية تجنيح الجنايات أو ما يعرف بالتجنيح القضائي الذي يقتضي معه تحويل الوقائع المجرمة ذو وصف جنائي عن طريق تكييفها جنحة ومن تم إحالتها على محكمة الجنح أو إعادة تكييفها من جناية إلى جنحة ولو كانت ذو خطورة، أين يتم التغاضي عن بعض ظروف التشديد أو اهمال بعض عناصر الركن المادي أو المعنوي للجريمة، حتى وإن اقتضى الأمر مخالفة مبدأ الشرعية الجنائية والمبادئ العامة والقواعد الجوهرية التي تعتبر من النظام العام، كل هذا تحت مسمى حسن سير العدالة، تمليه الضرورة الإجرائية لتسريع إجراءات المحاكمة طالما أن العقوبة في حالة الإدانة ستفرض على المتهم. ان هذا ما جعل التجنيح القضائي يحتل مساحة لا بأس بها من الأهمية بين القوانين الجنائية الأجنبية والعربية، كما أنه كان ولازال محل جدل ونقاش فقهاء وكتاب القانون الجنائي.