Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 650
  • Item
    القضاء الاستعجالي في المادة الادارية
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2019-06) حويشيتي, عمار; لشهب, محمد
    استُحدث القضاء الاستعجالي الإداري في الجزائر لحماية الحقوق المتضررة بشكل عاجل من بطء اجراءات التقاضي العادي، بتدابير مؤقتة لا تمس جوهر النزاع، حيث تطور من تنظيم مقتصر بموجب قانون الإجراءات المدنية 1966 (مادة 171 مكرر) إلى نظام متكامل بموجب القانون 08-09 في (المواد 918–948)، مع إلغاء شرط “النظام العام” وتفصيل أنواع الاستعجال. تنوعت هذه الاجراءات بين وقف تنفيذ القرارات الإدارية والقضائية ، وحماية الحريات الأساسية، والإجراءات التحفظية القصوى للتعدي، الاستيلاء، وغلق المحلات ، كما تم استُحداث آليات استعجالية في نصوص خاصة بمنازعات الصفقات العمومية، والجباية، وإبعاد الأجانب، والانتخابات لتعزيز التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق الأفراد. وبموجب قانون 08-09، و تمكن المتضررون من القيابعدة تدابير إجرائية (إثبات الحالة، الخبرة، التسبيق المالي) لتثبيت الأدلة وتيسير التعويض. حُصر طعن الأوامر الاستعجالية في الاستئناف فقط ، مع “لا أثر موقف” لضمان السرعة في التنفيذ.
  • Item
    حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الإستصلاح في إطار القانون 83-18
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2015-06) بن بادة, زينب
  • Item
    العمل النقابي و حل النزاعات داخل المؤسسة الاعمومية الجزائرية
    (جامعة غرداية, 2013) أيت مبمون علجية, بلغيث إيمان
    ﺇﻥ ﻣﻴــﻼﺩ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻓﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣـﻞ ﻫـﻮ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﺿﻌﻒ ﰲ ﻣﻌﺎﺩﻟـﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺛﺒﺖ ﺟـﺪﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋـ ـﻲ ﰲ ﻇـﻞ ﺛـﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﳉﻤﻌﻮﻱ . ﻭ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻓﻜــﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﳍﻴﻜﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺪﺩﻱ ﻭ ﺍﻟﻨﻮﻋـﻲ ، ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﳕﺎﺫﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻌﻮﺭﻫﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭ ﺳـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭ ﺍﻟﺘـﺄﻣﲔ ،ﳑـﺎ ﺃﺛـﺎﺭ ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ، ﺗﺴـــﺎﺅﻻ ﻣﻔﺼﻠﻴـﺎ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﰊ ﺟﺪﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻻ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻘﺎﺑـﺎﺕ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻌـﺪﻡ ﻗﺪﺭﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻭ ﻳــﺮﻯ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋــﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻟﻌﺒـﺖ ﺩﻭﺭﺍ ﺇﳚﺎﺑﻴـﺎ ﰲ ﺭﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺟــﻮﺭ ﻭ ﲢﺴﲔ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﳑــﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺣﺘﻤــﺎ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﺪﱘ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠـﻰ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼﻴﻎ ﺍﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﳌﻀﺎﻋﻒ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺇﺭﻫﺎﻕ ﺍﳉﺴﺪ ،ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺍﺀ .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻜﺎﺩﺣﲔ ،ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺬﻟﻮﻥ ﳎﻬﻮﺩﺍ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻴـﻞ ﺃﺟﺮ ﺃﻗﻞ ،ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻬـﻮﺩ ﺍﳌﺒﺬﻭﻝ ﻭ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳊﻴـﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳــﺔ، ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،ﻭﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ، ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﲤﺘﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﱰﺍﻑ ﻗﺪﺭﺎ ،ﻭ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨـﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﲔ .ﻓﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻛﺜـﺮ، ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺃﻗـﻞ ﻟﺘﻐﺮﻕ ﰲ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻧـﺎﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳـﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﻟﻴﺼﲑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﲡﺎﻭﺯ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺍﳌﻄﻠﻖ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺎﳍﻢ. ﻭﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﺛﺮﺍﺀ، ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﰲ ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﳐﻠﺼﺔ ﻭﻣﺒﺪﺋﻴـﺔ ﻭﻣﻨﺎﺿﻠﺔ ،ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻜـﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳـﺔ.ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴــﻠﺔ ﺇﺫﻥ ﻫـﻲ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ،ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺒﻴﻊ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ،ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﺟﻮﺭ ﺗﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﺀ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺃﻱ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ، ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺟﻮﺭﺍ ،ﻭ ﻟﻜﻦ ﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺸـﻐﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﲔ :ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﳋﺎﺹ. ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻴﻊ ﻗﻮﺓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ،ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻀﻠﻴــﻞ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲤﺎﺭﺳﻪ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﺸﻐﻠﺔ ،ﻭ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﳉﻌﻞ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﳊﻞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﳌﺪﻧﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻘﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﳌﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﳝـﺎﺭﺱ ،ﻷﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ "ﻗﺪﺭ ﳏﺘﻮﻡ "ﻻ ﺭﺍﺩ ﻟﻪ ،ﻭ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﳌﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﻭﻛﻴﻔﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﻀﻮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﳍﺬﺍ ﻛــﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
  • Item
    إثبات النسب و تأثير التعديل الجديد بالطرق العلمية الحديثة
    (جامعة غرداية, 2013) الدهمة محمد ياسين, تونسي عمر
  • Item
    الوصية الواجبة لبن الشريعة و الثقانون
    (جامعة غرداية, 2012) زيطاري عبد الغني, مويسي جميلة
  • Item
    اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳉﺮﳝﺔ
    (جامعة غرداية, 2012) ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﻃﺎﻫﺮي, ﺣﺴﻴــﺒﺔ ﻧﺴﺮاﻗﻲ
    إن اﻟـﺠـﺮﯾـﻤـﺔ ﻛـﻈـﺎھـﺮة اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﯿـﺔ ﺗـﻌــﺮﻓـﮭﺎ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌــﺎت اﻟـﺒـﺸـﺮﯾـﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻟﻘـﺪم وﻗـﺪ ﺗـﺘـﺤـﻜﻢ ﻓـﯿﮭﺎ ﻋـﺪة ﻋـﻮاﻣـﻞ ﻛـﺎﻟـﺤـﻀـﺎرات و اﻟـﺰﻣﺎن واﻟﻤـﻜﺎن واﻟﺪﯾـﻦ ﻣـﻤﺎ ﯾـﺆدي إﻟﻰ اﺧـﺘـﻼﻓﮭﺎ وﺗﻐﯿـﺮ ﻣـﻀﻤـﻮﻧﮭﺎ وﻣـﺪى ﺷـﻤﻮﻟﯿﺘــﮭﺎ ﺧــﺼﻮﺻﺎ ﻣـﻊ اﺧﺘـﻼف اﻷﻧـﻈﻤﺔ اﻟـﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴـﺎﺋﺪة.اﻟﺸﻲء اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ ﻣﻔﮭـﻮم اﻟﺠـﺮﯾﻤﺔ ﯾﻨﻈــﺮ إﻟـﯿﮫ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘـﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗـﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﯿﺔ ﻛـﻮن ھﺬه اﻟـﻘﻮاﻋﺪ ﻗـﺪ ﺗـﺮﻗﻰ إﻟﻰ أن ﺗﻜـﻮن ﻗــﺎﻋﺪة ﻗـﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺘﻰ أﺻﺒﺤـﺖ ﻓﻲ ﻣـﺠﺘـﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﯿﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﺗـﺼﺒﺢ ﻣﺼـﺪرا ﻣـﻦ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻘﺎﻧــﻮن طﺒـﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﻤـﺪﻧﻲ ﻓﺘـﺘـﺤﻮل ﻣـﺨﺎﻟــﻔـﺘﮭﺎ ﺣـﯿـﻨـﺌﺬ إﻟﻰ ﻣـﺨـﺎﻟـﻔﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯿـﺔ أي إﻟﻰ ﺟﺮﯾﻤـﺔ ﻓـﻲ ظـﻞ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺎ ﺧـﺎﺻﺔ اﻟـﻘـﻮاﻧﯿﻦ اﻟـﺠﻨـﺎﺋـﯿـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﯾﺤﻜـﻤـﮭﺎ ﻣـﺒﺪأ دﺳﺘـﻮري و ﻗﺎﻧـﻮﻧﻲ ﻣﺴـﺘـﻘـﺮ وھــﻮ ﻣـﺒـﺪأ ﺷـﺮﻋﯿـﺔ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ واﻟـﻌـﻘـﻮﺑﺎت اﻟـﺬي ﯾـﻘـﻀﻲ ﺑـﺄﻧﮫ ﻻ ﺟـﺮﯾـﻤـﺔ وﻻ ﻋﻘـﻮﺑـﺔ إﻻ ﺑـﻤـﻘـﺘـﻀﻰ ﻧـﺺ ﺗـﺸـﺮﯾـﻌﻲ و ﻧـﺺ ﺳـﺎﺑـﻖ ﻓـﻲ وﺟـﻮده ﻋـﻠﻰ ارﺗـﻜـﺎب اﻟـﻮاﻗـﻌﺔ اﻟـﻤـﺠﺮﻣـﺔ ﻓـﯿـﺠﺮﻣـﮭﺎ وﯾـﻌـﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ. واﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺗﻠﻚ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ واﺣﺪ ﻻ ﯾﺸﺎرﻛﮫ ﻓﯿﮫ أﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وھﺆﻻء اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻛﻠﮭﻢ ﻗﺼﺪا ﻓﻲ إﺗﯿﺎن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وﻋﻨﺪﺋﺬ ﯾﺴﺄل اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ ﺑﻤﻔﺮده إذ إن ﻛﻼ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻌﺪ ﻓﺎﻋﻼ أﺻﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ طﺎﻟﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﮭﺪف ﺑﺈﺗﯿﺎن أﻓﻌﺎل ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺪ – ﻋﻦ ﻗﺼﺪ – إﺑﺮازھﺎ إﻟﻰ ﺣﯿﺰ اﻟﻮﺟﻮد وﻗﺪ ﯾﻘﻮم أﺷﺨﺎص ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻟﻮﻻھﺎ ﻟﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﻟﻠﻔﺎﻋﻞ اﻷﺻﻠﻲ أن ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺘﮫ.
  • Item
    أحكام التطليق و الخلع في قانون الأسرة الجزائري
    (جامعة غرداية, 2012) الشيهــاني يــاسين, شريــفي ابـراهيـم
    لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالزواج أبلغ اهتمام وعنيت به أعظم عناية لما يحتله من مكانة هامة في حياة الأفراد والجماعات كما حرص الإسلام كل الحرص على بناء الأسرة على أسس ثابتة وقواعد محكمة ، فسن لها من الأحكام ما يحفظ لها كرامتها ويصون لها حرمتها ، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الترابط بين أفراد الأسرة لما لذالك من انعكاس على وحدة المجتمع وتماسكه. فالإسلام باعتباره تشريعا ربانيا قد جعل العلاقة الزوجية قائمة على عقد الزواج القائم على أساس القرءان الكريم والسنة النبوية ، وأوسع من دائرة التحريم في النكاح ، ووضع شروطا وقيودا لتقوى بذلك دائرة الود والرحمة والمحبة بين الناس وتنمو روابط المودة والالتحام والتقارب بين العباد. فعندما تريد الخلاص من الحياة الزوجية التي لم تتحقق معها الغاية فعليها اللجوء إلى القضاء لطلب التفريق بينها وبين زوجها لقاء بدل تدفعه للزوج وفي حالة عدم الاتفاق على هذا المقابل يتدخل القاضي لتقديره بشرط أن لا يتجاوز قيمته صداق المثل. وأهم اختلاف بين التطليق والخلع يكمن في كون أن الأول ينهي العلاقة الزوجية بحكم من القضاء ويتم بناء على طلب من الزوجة التي يجب عليها أن تثبت سبب من الأسباب الواردة على سبيل الحصر في المادة السالفة الذكر بينما الثاني هو اتفاق الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية مقابل مال تدفعه الزوجة إلى زوجها.