Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    حماية الطرف الضعيف في العقد في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2021-06) مرابط, طه
    تكمن حماية الطرف الضعيف في العقد وخاصة في التشريع الجزائري، من خلال الحد من ظاهرة التعسف من الشروط التعسفية في العقد الذي يكون أحدهما في مرتبة أعلى من الآخر وهما المنتج والمستهلك، إذ نجد وخاصة في عقد الإذعان الطرف القوي يملي شروطه على الطرف الضعيف في العقد شروطا لايناقش مضمونها أصلا إما يقبل أو يرفض، وعليه نجد المشرع الجزائري نظم نصوص تحد من الظاهرة، وأصدر قانونا يتعلق بحماية المستهلك، ومنح للقاضي الجزائري السلطة التقديرية من خلال إعادة التوازن العقدي سواء إلغاء العقد الذي يتضمن شروط تعسفية أو تعديلية وهذا لحماية الطرف الضعيف في العقد.
  • Item
    تطور أساس المسؤولية المدنية
    (جامعة غرداية, 2020-09) جوادي, يوسف; بن هينة, الشيخ
    ان المسؤولية المدنية هي من المواضيع الشائكة والمهمة في القانون المدني، ولقد مرت المسؤولية المدنية، بعدة تغيرات عبر تطورها في العصور القديمة، والتي كانت تبنى فكرتها في القانون الروماني على التقاضي الخاص وعلى الجرائم المنصوص عليها قانونا فقط، وبتالي ترتب المسؤولية المدنية كانت محصورة في نصوص خاصة، وتنشأ في فكرة الخطأ الذي يسبب ضرر، وهذا ماسار عليه المشرع الفرنسي وكذلك المصري. أما المسؤولية المدنية في العصر الحديث ففي مجملها كانت تقوم على فكرة الأفعال الشخصية على أساس فكرة الخطأ، ثم تطورت هذه الفكرة الى وجود ثلاث نظريات وهي النظرية الشخصية، ونظرية الضمان، والنظرية الموضوعية. ونستنتج أن المشرع الجزائري قد إهتم بالمسؤولية المدنية من خلال نصوص القانون المدني، فكان اختياره للخطأ أساسا للمسؤولية، إلا ان هذا الاختيار لم يأتي دفعة واحدة. وما يميز المشرع الجزائري أنه قام بتعديل المسؤولية المدنية بصفة عامة، والمسؤولية التقصيرية بصفة خاصة، ونرى أنه ركز على الطابع الشخصي للمسؤولية المدنية من خلال التأكيد على فكرة الخطأ كأساس لا يتزعزع.
  • Item
    أحكام الأهلية في التصرفات القانونية
    (جامعة غرداية, 2019-06) دهمة, محمد; خليل, فاروق
    تعتبر الأهلية من الخصائص المميزة للإنسان حيث يتوقف عنصر الأهلية في الإنسان على معرفة مدى ما يمكن أن يتمتع به من الحقوق ومدى ما يمكن أن يلتزم به واجبات. ويعرف الفقه أهلية الأداء تعريفات مختلفة في ألفاضها متحدة في معناها فهي عند بعضهم صلاحية الشخص لاستعمال الحق وهي عند بعضهم الآخر صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية التي تؤدي إكتساب الحقوق وتحمل الاتزامات وتناولتها المفاهيم لغويا واصطلاحيا وقانونيا وعرفها الدكتور فاضلي دريس وهي صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتحمل بالالتزامات وأما التصرفات القانونية فقد عرفها د. عبد المجيد زعلاني بأن التصرف تعبير عن الارادة متجهة لإحداث أثر قانوني معين. كما أن للأهلية شروط موضوعية وتتمثل في شروط الانعقاد وهي الارادة والمحل والسبب وأما الشكلية اشترطها المشرع الجزائري في تحرير العقود في شكل معين وذلك لحماية المتعاقدين والاختلاف في هذه الشكلية يؤدي الى بطلان التصرف طبقا لنص المادة 324 من القانون المدني والمادة 324 مكرر 1 وتناولنا جزاء تخلف شروط التصرفات القانونية هو أن تختلف شروط الانعقاد يترتب عليه البطلان المطلق وأما تخلف شروط الشخص يعرض التصرف للبطلان النسبي طبقا للمواد من 103 الى 105 تم درسنا شروط صحة التصرف القانوني. ولما كانت الاهلية ملازمة للتصرفات فإن انعدامها يؤدي الى بطلان التصرفات فقد تنعدم الأهلية بسبب صغر السن مثل تصرفات الصبي غير المميز وقد تنعدم الأهلية بسبب أحد عارضي الأهلية مثل الجنون والعته وكلاهما له أحكام لتصرفات المجنون والمعتوه قبل وبعد الحجر عليهما وأما نقص الأهلية فيتعلق بصغر السن أو عوارض منقصة للأهلية كالسفيه وذي الغفلة.