Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item أحكام عقد هبة العقار في القانون الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) غادة, احمدلقد عرف الفقهاء الهبة بأنها تمليك بلا عوض في الحال مجانا ، وهي لا تتم إلا بين الأحياء، وعرفه المشرع الجزائري في نص المادة 202 من قانون الأسرة في قوله الهبة تمليك بلا عوض، ويجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام على انجاز الشرط ، كما أن لها مميزات تميزها عن غيرها من العقود سواءا الملزمة لجانبين كعقد البيع والإيجار أو الملزمة لجانب واحد كالوصية والوقف .. وعقد هبة العقار يتميز بأركان وشروط عامة تتمثل في التراضي والمحل والسبب بالإضافة إلى شروط الخاصة وهي الشكلية والحيازة او القبض ، وان الهيئة التي لا تكون مرفقة بالشكلية تكون باطلة . وباعتبار عقد هبة العقار تصرفا خطيرا يتجرد فيه الواهب من ماله دون مقابل على نحو يؤثر في ذمته المالية ويحدث اثرا بالغا في نفوس أهله، ولهذا أجاز المشرع الرجوع في الهبة بشروط مخصوصة وفق المادة 211 من ق أ والتي اقتضت بأن للابوين حق الرجوع الهبة لولدهما مهما كانت سن إلا في الحالات التالية : كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له - كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دين – إذا تصرف الموهوب له في الشيء ببيعه أو تبرعه .Item أحكام عقد العارية في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2021-06) لعور, عبد الحميد; قسوم, عبد الوهابان عقد العارية بحسب نص المادة 538 من القانون المدني عقد ملزم لجانبين كما انه عقد رضائي ومن عقود التبرع وعقد غير ناقل للملكية . ويكون عقد العارية باطلا في حال اختل ركن من اركانه الاربعة الرضا والاهلية والمحل والسبب وهي نفس الاركان الموجودة في أغلب العقود. كما له خاصية تميزه عن بعض العقود المشابهة له كالوديعة التي تتميز عن العارية بعدم استغلال و انتفاع المودع لديه او عقد الايجار الذي يتميز عن العارية ببدل الايجار الذي يدفع المستأجر و الهبة التي تعتبر من عقود التبرع الناقلة للملكي . اما اثار عقد العارية فانها تخلف التزامات على عاتق اطرافه سواء المعير او المستعير.Item الخروج في عقود التبرع في التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2020-06) أمسيرد, حموتمتاز عقود التبرع عن العقود الأخرى في أحكامها وخصائصها، بحيث تختص بها وحدها ولاسيما في الطبيعة القانونية ومسألة الرجوع عنها. وكتصرفين قانونين تبرعين الوصية والهبة خول المشرع الجزائري استثناءات وطرق وقيود للرجوع عنهما، بحيث لكل منهما ممارسة حق الرجوع الخاص به. فالوصية تتم الرجوع فيها حال الحياة بإيجاب وإرادة الموصي وحده مدام حيا وذلك إما بتصريحه أمام الموثق أوباستصدار حكم قضائي في حالة وجود المانع القاهر، والتي كيفت طبيعة الرجوع فيها على أساس أنها نقض وإنهاء لها. أما الهبة فقد رخص المشرع الرجوع فيها للوالدين دون سواهما والتي تتم الرجوع فيها إما بتراضي الواهب مع الموهوب له أي بإقالة منها أو بالتراضي- الفسخ القضائي- حيث تكون بإرادة الواهب وحده أمام القضاء مع عدم وجود المانع القاهر