Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • Item
    حقوق المالك والمستأجر في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-15) العربي, حليمة; قرويلة, سعدية
    إن المشرع الجزائري عرف عقد الايجار من خلال نص المادة 05 (467) بأنه: "عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاعبشيءلمدةمحددة مقابل بدلإيجار معلوم" من خصائصه انه عقد شكلي وملزم الى جانبين وهو من العقود المعاوضة الزمنية لكي ينعقد الإيجار صحيحا يجب أن يتوفر ركن التراضي، المحل، السببضف الى ذلك ركن الشكلية، بما أنه عقد ملزم الجانبين فإن أثاره تتوزع على عاتق طرفيه العقد فعلى المالك أولا تسليم العين المؤجرة وصيانتها وفي المقابليلتزم المستأجر بدفع بدل الايجار مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ويكون استعماله بطريقةسلمية دون إلحاق الضرر بها. في حالة إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية يمكن لطرف الاخر طلب فسخ العقد مع حقه في التعويض عن أي ضرر أصابه نتيجة ذلك. The Algerian legislatordefined the leasecontract in Article 467 as an agreement in which one party allows the other to use something for a specificperiod in return for payment. This type of contractisbothmutual and consensual, meaningitisbased on the agreement of both parties withoutneeding a writtenform. It isalso a bindingcontract, whereeachside has responsibilities to fulfill. The landlord must hand over the rentedproperty in good condition, while the tenant isrequired to pay the rent and take care of the property. If one party fails to respect their obligations, the other has the right to go to court to claim theirrights and mayask for compensation for anyharmthey have suffered.
  • Item
    حل المجلس الشعبي البلدي
    (جامعة غرداية, 2019) العربي, حليمة; قرويلة, سعدية
    إن نص المادة 15 من قانون البلدية 11/10 يبن أن للبلدية تتوفر على هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي ، وهيئة تنفيذية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي .بالإضافة إلي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية ، حيث يعبر م.ش.ب الإطار الذي يعبر فيه الشخص عن الديمقراطية عن طريق عملية الانتخاب التي سير وفق معايير محددة. تسير أعماله وفق عدة دورات عاديه وأخري غير عادية وتكون علانية إلا في حالات الاستثناء المذكورة في المادة17 من قانون البلدية 11/10 .أما بالرجوع إلي قانون البلدية 11/10 نجد أن المجلس الشعبي البدي يمارس صلاحياته المبينة في المواد من107 الى 124 من قانون البلدية 11/10. أما بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي فهو المسيير لشؤون البلدية ،بحيث ينصب عن طريق الوالي بعد إنقضاء15يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات ، وتكون مختارا من القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات وهدا حسب نص المادة 65 من القانون 11/،10ومن تم فهو يمثل البلدية ،وكذلك ممثل للدولة فهو يكون ضابط للحالة المدنية والإدارية والشرطة القضائية وهداحسب نصوص المواد من 85إلى95.أما حل المجلس الشعبي البلدي فانه نهاية تكون بطريقة طبيعية وهي انتهاء العهدة الانتخابية او بطريقة غير عادية والمذكورة في المواد القانونية منها :انخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف ،وعن الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،والاختلاف الخطير بين الأعضاء ،وضم بلديات لبعضها وتجزئتها .