Faculty of Law and Political Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76

Browse

Search Results

Now showing 1 - 4 of 4
  • Item
    الحماية الجنائية للمستهلك من التسويق الإلكتروني
    (جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2024-06-22) بن لولو, بكير
    يُعَدّ التسويق الإلكتروني ركيزة أساسية في ساحة التجارة العالمية، حيث يُمكّن الشركات من الوصول إلى أسواق عابرة للحدود وتوسيع نطاق عملياتها بطرق فعالة. وبفضل الأدوات الرقمية والتحليلات المتقدمة، يستطيع الشركات الآن تحديد احتياجات المستهلكين بدقة أكبر وتقديم المنتجات بشكل يتناسب مع تفضيلاتهم. وفي الوقت نفسه، تنمو التحديات التي تواجه حقوق المستهلك في مجال التسويق الإلكتروني. مما يتطلب التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح الأعمال من خلال تطبيق قوانين صارمة لحماية المستهلك من الممارسات غير القانونية والاحتيالية. وقد وضعت عدة آليات ووسائل من أجل تحقيق الحماية اللازمة له، مما جعله يحظى بحماية واسعة على المستوى الدولي و الداخلي، وكرست عدة قوانين لحماية المستهلك الإلكتروني، و هي حماية من نوع خاص.
  • Item
    الإفلاس والتسوية القضائية في الشركات
    (جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق, 2021-06-20) رسيوي, إسماعيل; زموش, كوثر
    التسوية القضائية في الشركات عبارة عن مجموعة من الإجراءات نص عليها القانون التجاري الجزائري، حيث تستفيد منها الشركات الخاضعة للقانون الخاص المتوقفة عن الدفع نظرا لظروف قاهرة وبالتالي تعد الشركات حسنة النية التي لم تعتمد الإساءة لدائنيها، وأن تدلي بإقرار في حالة عن الدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف عن الدفع. وقد نصت المادة 544 من ق.ت.ج على يحدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلها أو بموضوعها، وتنقسم الشركات التجارية بدورها إلى شركات أشخاص وشركات أموال فبالنسبة لشركات الأشخاص فهي تتكون من عدد محدود من الشركاء وتقوم على الاعتبار الشخصي، وهي شركة التضامن والتوصية حيث تكون مسؤوليتهم غير محدودة عن ديون الشركة، فهذه الشركات التي تتمتع بالصفة التجارية هي شركات تخضع لنظام التسوية القضائية في حال توقفها عن الدفع. أما بالنسبة لشركة المحاصة فلا يجوز شهر إفلاسها لانعدام شخصيتها المعنوية، ولا يتعرض للإفلاس إلا الشريك الذي قام بالأعمال التجارية باسمه الخاص أما باقي الشركاء فلا يشهر إفلاسهم. أما شركات الأموال فهي تكمن في شركات المساهمة، وشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية بالأسهم، ويتكون رأس مالها من أسهم مالية وغالبا ما تتكون من عدة شركاء وتكتسب صفة التاجر وبالتالي يجوز شهر إفلاسها واستفادتها من التسوية القضائية في حالة توقفها عن الدفع. أما بخصوص الشركات المدنية فقد نص المادة 439 فقرة 1 من القانون المدني أن الشركة المدنية تنتهي بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه. وعليه وباعتبار أن الشركة المدنية تخضع للقانون الخاص فإنها تخضع لنظام الافلاس والتسوية القضائية لاسيما إذا اتخذت شكل شركة تجارية، وبالتالي إذا قامت بأعمال تجارية ثم توقفت عن دفع ديونها فإنه يجوز شهر إفلاسها. The judicial settlement in companies is a set of procedures stipulated in the Algerian Commercial Law, whereby companies subject to private law who stop paying due to force majeure benefit from them and thus are considered bona fide companies that have not approved the offense to their creditors, and to make a declaration in the case of payment within fifteen days From the date of discontinuation of payment. Article 544 of QTC stipulates that the commercial character of a company is determined either in its form or by its subject matter, and commercial companies in turn are divided into companies of persons and companies of funds. As for companies of persons, they consist of a limited number of partners and are based on personal consideration. Their liability is not limited to the debts of the company, as these companies that enjoy the commercial capacity are companies that are subject to the judicial settlement system in the event that they stop paying. As for the joint venture company, it is not permissible to declare its bankruptcy due to the lack of its legal personality, and only the partner who undertakes the business in his own name is exposed to bankruptcy. As for the remaining partners, their bankruptcy is not declared. As for money companies, they reside in joint stock companies, a limited liability company, and a limited liability company, and their capital consists of financial shares and often consists of several partners and acquires the status of a trader and thus may be declared bankrupt and benefit from the judicial settlement in the event that they stop paying. As for civil companies, Article 439 Paragraph 1 of the Civil Code stipulates that a civil company ends with the death, seizure, insolvency or bankruptcy of one of the partners. Therefore, considering that the civil company is subject to private law, it is subject to the bankruptcy and judicial settlement system, especially if it takes the form of a commercial company, and therefore if it does business and then stops paying its debts, it is permissible to declare its bankruptcy.
  • Item
    المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في التشريع الجزائري
    (جامعة غرداية, 2016-06) بن عيسى, دحام
    لقد كانت المسؤولية الجزائية لشركات التجارية محل جدل كبير بين مؤيدة ومعارض، إلى أن ظهرت في التشريعات الجزائية الحديثة. ومن بينها التشريع الجزائري الذي اعترف بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جرائم الشركات التجارية، وجعل المسؤولية تقتصر على الأشخاص الأشخاص المعنوية خاصة فقط من خلال مادة 51 مكررت من قانون العقوبات. ونظرا لما تشكله هذه الشركات التجارية من خطورة على مصالح الفرد والمجتمع بما تمارسه من أعمال غير مشروعة ترتكب من ورائها جرائم خطيرة،فإن التصدي لقمعها لن يكون إلا بإتباع سياسة جزائية محكمة من طرف المشرع الجزائري على تنظيم نشاطها والتوازن بين حقوقها والتزاماتها. فإن دافعت التشريعات التي كرست هذه المسؤولية الجزائية على جرائمها وترتب على ذالك اتساع دائرة المسؤولية الجزائية للشركات التجارية لتشمل الأشخاص المعنوية التي ترتكب الجرائم باسمها لحسابها من طرف أعضائها وممثليها المسيرين للشركات التجارية.
  • Item
    اثر الطابع الشخصي في الشركات التجارية
    (جامعة غرداية, 2019-06) شلغوم, بشير; الحاج عيسى ياسين, فخار
    من خلال بحثنا نخلص على أنّهولئن كانت الشركة عقد يقوم على الأركان العامّة للعقود بصفة عامّة،وهي الرضا؛ المحل؛ السبب والأهلية، إلَّا أنَّ المشرّع لم يكتفي بهذه الأركان العامةوتدّخل كثيرًا في تنظيم الشركة ولم يترك عقدها لحرّية المتعاقدين المطلقة،وإنما تدخل بنصوص آمرة يهدف بها إلى تحقيق أغراض تتعلّق بالنظام العام، كما أنَّ المشرّع كان واضحًا في جميع أنواع الشركاتوإن كان نصيب تدخله يختلف من شركة إلى شركة حسب نوعها، لهذا لم يكتف بالشروط العامّة للعقدوإنّما تطلّب شروطاً خاصّة بالشركة واستلزم كذلك شروط شكليةورتب الجزاء على مخالفتها. كما نخلص على أنّ الطابع الشخصي يعتبر سمةً أساسية في شركات الأشخاص على غرار شركات الأموال وإن كان ضئيل إلّا أنّه يعتد بشخصية الشريك أ وبصفة من صفاته، ووصف عقد الشركة بالطابع الشخصي يترتب عنه عدّة آثار منها ما يتعلّق بتكوين العقد وما يترتب عليه من مراعاة للطابع الشخصي عند انضمام الشريك أ وتقديم الحصص، ومنها ما يتعلق بتنفيذ العقد وما يترتب عليه من جعل الالتزامات العقدية شخصية ولا يجوز التنازل عنها أ وتنفيذها بواسطة الغير، ومنها ما يتعلق بانقضاء العقد وما يترتب عليه من آثار كوفاة الشريكوانسحابه.