Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
3 results
Search Results
Item خطف القصر في القصر التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2015-06) بلخضر, احمدإن فعل الخطف ظاهرة من الظواهر الخطيرة التي ليست بالجديدة، خاصة إذا تقع على الأطفال القصر فقد وجدت أعمال العنف والقمع والخطف والاغتيال مند القديم . كما إن دراستنا وتحليلنا لموضوع جريمة خطف القصر والخطورة التي تشكلها كونها تحدث تأثيرا بالغا مما تخلفه سواءا على الأسرة او المجتمع ومما تسببه من ضرر مادي أو معنوي ، وذالك بالتطرق إلى كل ما يتعلق بها ويرتبط بها من جرائم ذات خطر كبير فقد يكون الغرض من جريمة الاختطاف مؤقت كالابتزاز او المساومة المالية من طرف أهل الضحية القاصر المخطوف وقد تكون الأغراض غير مؤقتة كالاستغلال القاصر في الممارسات الجنسية او التشغيل في أماكن البغاء والدعارة أو يكون الغرض منها الاتجار بالضحية المخطوف فهذه الجرائم مرتبطة بجريمة الخطف.Item جريمة تحريض القصر على الفسق والدعارة في ظل الحماية الجنائية للطفل(جامعة غرداية, 2015-06) متيجي, إكرامتعددت تسميات وألفاظ منة دون ما هو دون سن الرشد الجزائي من لفظ طفل , قاصر، حدث في ظل قانونا الداخلي إلا إن المبدأ المكرس في الآليات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل إن الاسن اقل من الثامن عشر هو السن الذي تعتبر فيها الشخص طفلا ، وهده السنة تستوجب حماية قانونية خاصة تهدف إلى ردع كافة الاعتداءات التي يمكن ان يتعرض لها خاصة ما يتعلق بقيمته التربوية في ظل الانتشار الواسع للفساد والفجور كخلفية لمبدأ جنسي الحر للفرد المعتمد في اغلب التشريعات المقارنة فأصبحت ظاهرة الفسق والدعارة من أهم ثمار الحرية الجنسية، غير انه لكل قاعدة استثناء لا سيما إذا صاحبت هده الأفعال ظروف جعلت من الضروري تدخل القاعدة الجزائية للحد منها منها أو تنظيمها وهدا ماتبناه المشرع الجزائري على غرار القوانين المقارنة الأخرى.Item توقيف القاصر للنظر في ظل القانون 15-12(جامعة غرداية, 2018-06) ذيب, عبد القادر; بن ربيعة, عبد القادراهتم المشرع الجزائري بفئة القصر، و ذلك من خلال تخصيصه لقانون كامل، يخص شريحة الطفولة، و لقد أقر جملة من الضمانات القانونية التي تكفل لهم الحماية القانونية طيلة فترة التوقيف للنظر و هذا بمقتضى الأمر 15-12 و المتعلق بحماية الطفل.و الذي جاء فيه أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية إذا اقتضته ضرورة التحريات أن يوقف الطفل البالغ من 13 سنة إلى 18 سنة شريطة اخطار الجهة المختصة فورا و كذا الممثل الشرعي للطفل القاصر و تقديم تقرير عن دواعي التوقيف. إضافة إلى هذا يجب على ضابط الشرطة القضائية اعلام الحدث بكافة حقوقه و اخطار ممثله و المحامي و امكانية زيارتهم له و اجراء فحص طبي عند بداية التوقيف للنظر و عند نهايته. و يجب أن تتم عملية مراقبة أماكن التوقيف للنظر و كذا مراقبة إجراءات التوقيف للنظر، و إن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه الأحكام، تعرضه للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.