Faculty of Law and Political Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/76
Browse
4 results
Search Results
Item المحاكم التجارية المتخصصة(جامعة غرداية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق, 2025-06-02) قليل, حليمةنظرا للتغيرات الحاصلة في العالم في كافة النواحي والتي دفعت بالمشرع إلى مواكبة تلك التطورات من الناحية التشريعية، استحدث المشرع الجزائري محاكم تجارية متخصصة وعمل على تنظيمها وسيرها بموجب القانون رقم 22-13، المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دورها في تسوية المنازعات التجارية، كتأكيد لطبيعتها الخاصة التي تفرض آليات مرنة للتعامل مع تلك المنازعات، ولاسيما متطلبات بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار. Regarding the changes occurring in the world across all aspects, which have prompted the legislator to keep pace with these developments from a legislative standpoint, the Algerian legislator has established specialized commercial courts and has worked on organizing and regulating their proceedings under Law No. 22-13, amending and completing Law No. 08-09 containing the Civil and Administrative Procedure Act ." This study aimed to shed light on their role in settling commercial litigation , as a confirmation of their special nature that necessitates flexible mechanisms for dealing with such disputes, particularly the requirements of the business environment and boosting investment."Item الخلع على ضـوء قانون الأسرة واجتهادات المحكمـة العليـا(جامعة غرداية - كلية الحقوق والعلوم السياسية- - قسم الحقوق, 2021-06-20) بـن شتيــوي, سارة; عبد السلام, محمد فتحيإن الخلع هو عبارة عن عقد معاوضة، لهذا فإنه يشترط فيه التراضي رغم أن هناك اختلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية في اشتراط رضا الزوج بالخلع، ورغم أنهم اتفقوا على أن اشتراط الرضا يكون في البدل، كما إن المشرع الجزائري ألزم القاضي بمخالعة الزوجة من زوجها بمجرد طلبها للخلع ،وذلك حسب نص المادة 54 من قانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بأمر 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، فالقاضي مقيد بهذه المادة ، إن الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان وأي إخلال بهذا المبدأ أو أي عدول من الزوج عنه قد يلحق بالزوجة ضررا، فأباح المشرع للزوجة حق الانفصال عن زوجها، لكن لابد أن يكون عن طريق القضاء، فإذا ألحق الزوج ضررا بزوجته فلها الحق في طلب التطليق شريطة أن تؤسس طلبها وفقا للأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 53 من قانون الأسرة. وإذا لم تستطيع إثبات ذلك فقد خول لها المشرع مسلك آخر ألا وهو الخلع الذي يجيز للزوجة دون موافقة زوجها أن تخالع نفسها بمقابل مالي وهذا طبقا لنص المادة 54 من قانون الاسرة، وبما أن قانون الأسرة الجزائري رغم معالجته للمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والقواعد الأساسية المنظمة للأسرة وأحكامها، إلا أنه لم يتطرق الى الإجراءات الواجب إتباعها في دعاوى فك الرابطة الزوجية الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية لمعرفة طرق رفع الدعوى إلى المحكمة واختصاصها وطرق الطعن في أحكامها.Item طرق الطعن في النزاع الضريبي وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017) أحمد, مصطفى; بن دكن, عبد الدائمItem طرق الطعن في النزاع الضريبي وفق التشريع الجزائري(جامعة غرداية, 2017-06) مصطفى, أحمد